الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧١- 271 -
-
مسألة
:
وعنه، إذا كان لأحدكم إلى أخيه حاجة فليكن هو الذي يأتيه فإنه
أحق بذلك
وعنه
مسألة:
و عنه، من ذب عن عرض أخيه المسلم كان له حجابا من الفار،
، من لقى أخاه المسلم بما يسره سره الله يوم القيامة.
6
وروى أنه قال الله، من أكرم أخاه المؤمن حق على الله أن يحمله إلى
درج الجنان.
مسألة:
وقيل، من حمل أخاه على شسع نعل فكأنما حمله على دابة في سبيل الله، وقال بشير، يبغى للمسلم، أو قال، على المسلم، ألا يمنع أخاه من شيء يمكنه أن
يفعله.
مسألة:
وينبغي للمسلم في أخيه أن يكونا متناصحين وأن يبذل كل واحد منهما ماله للآخر، ولا يمكر به، وكذلك كانوا لما آخى بينهم النبي.
مسألة:
الأب.
قال أبو محمد، حق المسلم أوجب فيما تعهد الله تعالى به،، وأولى من حق
٤٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.