الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٧مسألة:
-
رقط
امرأة نعى إليها زوجها. وقامت بذلك بينة: أنه مات. واعتدت وتزوجت. ثم جاء من بعد ذلك آخرون، أكثر من الأولين، الذين شهدوا. وأرضى أن زوجها لم يمت، إذ ذاك. ولكنه أقبل إليها. فلما كان في مسير عشر ليال، مات.
هل ترثه؟
قال: نعم
وقيل: إذا صح موته بالبيئة، وتزوجت. فلا تقبل شهادة على حياته، قلوا، أو كثروا، إلا أن يقدم، أو يصح بالميان.
مسألة:
امرأة طلبت ميرأنها، من مال أبيها. وأحضرت شاهدين. وأقام أخوها بيئة: أنها بنت جارية لأمه. وطئها وهى لأمه. فإذا شهد عدلان: أنها ابنته، فقد ثبت نسبها منه، ومير أنها. ولا يبطلها شاهدا أخيها، إلا أن يشهدا: أنها ابنته، من أمه لزوجته. وكان لهذه الأمة يومئذ زوج غيره. وأن إقراره بهذا لا يجوز. ويبطل. ولا يلحقه نسبها، ولا ترثه، وهى أمة لزوجته. والولد
للفراش.
٤٬٥٤٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.