الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٦عند الولاة، ما لم يصر أمرهم إلى الإمام. فالبرأة إليه. إلا أن يأمر الإمام الوالى
أن يسمع البرأة
مسألة:
وإذا شهد شاهدان: أن فلانا رأيناه قتل فلانا، يوم النحر. وشهد شاهدان:
أنهما رأياه يوم النحر، في تلك السنة. فشهادة القتل أولى من شهادة الحياة. ويقبل منه، من شهد عليه بقتله
وإن تنازعوا الشهادة، في يوم واحد، فشهادة الموت أولى
فإن شهدوا: أنه مات يوم الفطر. وشهد آخرون: أنه تزوج هذه المرأة، يوم الفطر، في تلك السنة. وهذا ولده. فإن المرأة لا تلحق به ولا الولد.
فإن جاء حيا. فقال الشاهدان: كذبنا، قتلا بمن قتل بشهادتهما. ورد على
ورثتهما دية واحدة.
وقيل: يقتلان. ولا يرد على ورثتهما شيء.
فإن قالا: شُبّه لنا، لزمتهما الهدية.
مسألة:
وإذا حضر إلى الحاكم رجلان، فادعى كل واحد منهما رق الآخر. وأحضر
كل واحد منهما البينة. فإنه إذا مضى الحكم، على أحدهما، لم تقبل بينة الثاني،
ولا دعواه. وإنه متعرض على الآخر