الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨١2810
عنه
الباب الثاني والستون
في حق الضيافة
عليه السلام: لا يزال أهل الأرض مرحومين ما تحابوا وأدوا الأمانة وقروا الضيف وهملوا بالحق، وأنه قد برئ من البخل من أدى زكاة ماله. الجفاء أكل رب البيت مع المضيف إلا أن يكون الضيف من الملوك والرؤساء، ولا تناول بعض أضيافك دون بعض، ولا تناول أحدا شيئاً على مائدة غيرك، ولا تكثر السكوت عند أضيافك فتدخلهم وحشة، ولا تستخدم
و من
الضيف فليس من المروءة.
وقيل: إن فقيها دعى إلى طعام، فقال: أجيبك بثلاثة شروط: ألا تتكلف
ما ليس عندك، أو تضن بما عندك، وتقرى ضيفك
مسألة:
والضيافة من عند ولاة الأمر من المسلمين لا تجوز فوق ثلاثة أيام إلا للفقير.
سألة:
وقيل: الضيف يأتى برزقه ويرتحل بذنوب أهل البيت، وقيل: لكل شئ
فضيحة، وفضيحة القرى اتساع البطون.
وقال رجل لبعض إخوانه: كل كل، فقال: عليك تقريب الطعام وعلينا
تأديب الأجسام.
٤٥٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.