المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠

-

الباب الواحد والستون

في حق الضيف والأضياف

بلغنا عن رسول الله قال: من

كان يؤمن بالله واليوم

الآخر

فليكرم ضيفه، والضيافة (1) ثلاث ليال (2) فما كان وراء ذلك فهو صدقة (4) قال ابن روح: صدق الله ورسوله فى كل ما قال، وأما الضيافة على السلطان و على عماله في بيت مال الله، لأن الله جعل لا بن السبيل حقا في الصدقات، وأما سائر الناس فلا (5) أرى عليهم ضيافة إلا من زكاة أموالهم، فإن كان قوم المسلمين بموضع ليس فيه مساوقة، وليس معهم زكاة فعليهم أن يطعموا من من ورد عليهم من أبناء السبيل إذا لم يكن معه شيء ببيع أو قرض أو بضيافة

أو رفدة، والله أعلم.

معه

مسألة:

وقيل: من السنة أن تعرف الضيف موضع الخلاء، ومن الأدب أن تمشى

إلى الباب.

(1) في الأصل، وقيل، الضيف

(2) في الأصل، ثلاثة أيام. (3) في الأصل، فوق بدل وراء.

(4) رواه الطبراني المكبير عن زيد بن خالد الجهني كاملا بلفظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيافة ثلاث

الميال، ذا كان وراء ذلك فهو صدقة

(ه) في الأصل، فليس