المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩

اميار کا

- PA-

باب قطع الأحكام والدعاوى

فإن حلف الخصم خصمه على الدعوى. فلما فرغ، عاد ادعى عليه دعوى

أخرى، وطلب يمينه في ذلك.

قال: له ذلك ما لم يقطع كل دعوى عنه، إلى هذا اليوم، الذي حلفه فيه وعلى الحاكم أن يأمره أن يجمع مطالبه كلها؛ لأن ذلك من مصالح الأحكام

ولئلا يتعنت الخصوم بعضهم بعضاً

قيل: فإن قال: إنه لم يبق له دعوى، وطلب يمينه فخلف، ثم ادعى عليه

شيئا آخر. هل تسمع دعواه؟

قال: هكذا عندى، ما لم تنقطع دعاويه

مسألة:

قيل: فما اللفظ الذي يوجب قطع دعواه، ولا يسمع له دعوى بعده؟

من ذلك أنه يقول له الحاكم: قد قطعت كل دعوى، كانت لك على

قال: من

خصمك. هذا فيما مضى، إلى هذا الوقت، في هذا اليوم

فإذا قال: نعم، وحلقه على دعاويه. ثم ادعى عليه بعد ذلك، لم يسمع له بعد

ذلك دعوى، في ذلك الوقت. وقد انقطع عنه دعواه