المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٨

مسألة:

YA

وإن طلب المشهود عليه، يمين المشهود له: ما لشاهده هذا، ولا لولده حصة،

فى الذى شهد به له، فله عليه اليمين بذلك

ردانه مالية باعالة وما شالله

ومن بالله شلاقي

Jas

نايتد