الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٨مسألة:
YA
وإن طلب المشهود عليه، يمين المشهود له: ما لشاهده هذا، ولا لولده حصة،
فى الذى شهد به له، فله عليه اليمين بذلك
ردانه مالية باعالة وما شالله
ومن بالله شلاقي
Jas
نايتد
٤٬٥٨٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.