الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣١- 31 -
ذلك؟
باب في الأيمان بالمصحف
قلت له: فإن طلب الخصم، أن يحلف له خصمه بالمصحف. هل على الحاكم
قال: معى أنه ليس ذلك على الحاكم، إلا أن يحضر للصحف، ويرى
الحاكم ذلك وجها، كان له ذلك معى.
قلت له: فذلك ممنوع معك، إلا أن يرى ذلك الحاكم؟
قال: ليس عندى أنه ممنوع، ولكن لا يلزم ذلك الحاكم عندى، إلا أن
يرى ذلك
قلت له: فله أن يخبرهما على اليمين بالله ولو اختارا، أو أحدهما أن تجرى اليمين
بينهما بالمصحف؟
قال: معى أنه له ذلك، إذا كان ممن له الجبر.
مسأة
:
ومن جواب أبى الحسن - فيمن يطلب أن يحلف خصمه بالمصحف. كيف تكون اليمين؟ فينظر الآية التى فى آل عمران: «إن الذين يشترون بعهد الله
وأيمانهم ثمناً قليلا، فيضع الذى يحلف، يده عليها، حتى يفرغ من اليمين.
٤٬٥٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.