المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣١

- 31 -

ذلك؟

باب في الأيمان بالمصحف

قلت له: فإن طلب الخصم، أن يحلف له خصمه بالمصحف. هل على الحاكم

قال: معى أنه ليس ذلك على الحاكم، إلا أن يحضر للصحف، ويرى

الحاكم ذلك وجها، كان له ذلك معى.

قلت له: فذلك ممنوع معك، إلا أن يرى ذلك الحاكم؟

قال: ليس عندى أنه ممنوع، ولكن لا يلزم ذلك الحاكم عندى، إلا أن

يرى ذلك

قلت له: فله أن يخبرهما على اليمين بالله ولو اختارا، أو أحدهما أن تجرى اليمين

بينهما بالمصحف؟

قال: معى أنه له ذلك، إذا كان ممن له الجبر.

مسأة

:

ومن جواب أبى الحسن - فيمن يطلب أن يحلف خصمه بالمصحف. كيف تكون اليمين؟ فينظر الآية التى فى آل عمران: «إن الذين يشترون بعهد الله

وأيمانهم ثمناً قليلا، فيضع الذى يحلف، يده عليها، حتى يفرغ من اليمين.