المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢

-

قال غيره: وليس ذلك على الحاكم، إلا أن يحلفه على المصحف. وكذلك أن يحضر المصحف، ويطلب الخصم يمينه، في مجلس الحكم

وقد وجدت في بعض الآثار أنه لا يجوز لأحد أن يحلف بالمصحف. وذكر

أنه بدعة. والله أعلم.

* * *