الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣283
الباب الثالث والستون
في المكيال والميزان والقفان (1)
وعن المكيال والميزان والقفان هل يجوز منعه من يطلبه؟ قال إن كان لما يخاف من المضرة، أو يضيع شيء من أوزانه فله ذلك، وإن كان لا يخاف مضرة وخرج معنى المنفعة بلا ضرر عليه فليس له منع ذلك، وأخاف عليه الأنم
إن منعه على هذا الوجه، قال: والفحل مثل الميزان فى النفع.
مسألة:
فإن أخذ ميزان غيره يزن به ولم يحدث فيه حدثاً بلا مشورة فلا أعلم هذا مباحا فى أموال الناس إلا عن إباحة من أربابها، قال: وكذلك المكيال
مثل الميزان.
مسألة:
قال: فإن كان الطالب للمكيال يغيب به فاصاحبه منعه، و إن كان بحضرته لا يتولد من فعله مضرة فقد مضى القول، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه،
ولو كان يغيب به.
مسألة:
قيل: فهذا مثل المخلب والخنزرة وجميع الآنية مما يخرج بين الناس ماعونا
فرآه كذلك
(1) هو القبان الذى يوزن به
٤٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.