المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

284

-

:

مسألة

وعن الماعون قال: أما فى الإطلاق فهو عندى كل لازم من الحقوق وما يشبهها، ثم اختلفوا في تفسير ما يجب من ذلك وما لا يجب، فقول: إنه الزكاة اللازمة، وما كان من الدين والنفقات اللازمة التي يحكم عليه بأدائها، وقول: ما كان من الحوائج التى يستقضيها الناس من عند بعضهم بعض من غير مضرة، مثل الأوانى والأبزار من غير مضرة وما يشبه ذلك قيل: فعلى هذا القول يذهب أنه لازم واجب مثل الزكاة، قال: هكذا عندى.

وإذا ثبت فى المخلب والهيب والعارية، وكان فى التعارف مع العمل إلا أن يغيب به بلا إتلاف ولا مضرة خرج أن ليس له منعه

مسألة:

أنه لا يخرج

من غيره، وسألت عن الماعون ما هو؟ قال من قال: المخلب والفأس والمنخل والمقص والنار وأشباه هذا، وقال آخرون: هو الزكاة، ويكره

يمنع

أن هذا ممن يطلبه إلى صاحبه لينتفع به، فإن لم يفعل لم أوجب عليه الكفر، و أنا آخذ بقول من قال: هو الزكاة مقرونة بالصلاة.