المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥

285

الباب الرابع والستون

ما يجب على النساء

الذى يجب على النساء الدينونة الله تعالى بما تعبدهن به من القول والعمل

وجميع ما يجب على الرجال من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة

والنار والبعث والحساب والوعد والوعيد والصلاة والصيام والزكاة والحج

التي

>>>

6

،

كما أوجبه الله، وغير ذلك من الفرائض والسنن، ويجب عليهن من ستر الزينة أمر الله بسترها إلا ما ظهر منها، وهو الكحل في العين والخاتم في اليد، وَليَضْرِ بْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» يعنى على الصدر والنحر ولا يرى منها شيء، وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ» ويرخين الأزر على الأقدام، «وَلَا يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِينَ) من انقضاء العدة والحمل والحيض، ولا يكذبن ولا يحلفن كاذبات، ولا يخن ولا يشربن المسكر، ولا يلعبن بالمعازف ولا الدفوف ولا اللهو، ولا فعل المعاصى، ولا يشتمن، ولا يحلقن دروسهن، ولا يصلن شعورهن، ولا يو شمن لثاتهن، وجوههن ولا يستنبطن، ولا يفلجن أسنانهن، ولا يدعون

ولا يقبضن

(1)

بالويل عند مصائبهن، ولا مطمن خدودهن، ولا ينفشن شعورهن، ولا يشققن

جيوبهن، ولا ينحن ولا يناح بهن ولا يستمعن النوح تلذذا به منهن.