الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٥٦-07
فقال: حد ماشئت، واحلف عليه. فإذا أقر له ذلك. فإن ادعى المقر له: أنه يعرفها، فإن للحاكم أن يحلفه على ما ادعى، ويصرف عنه الذي حلفه. ولا يعرض له فيما حلف عليه، ولا يحكم له به. وإنما يصرفه عنه. ولكن ليس للمسلم، أن يحلف هذه اليمين بالقطع. ويحلف على ما يدعى، من ميراث، أو شراء.
و إن حلف على القطع، فله ذلك وهو على ولايته، لأنه يوجد في بعض الآثار: إذا كانت الأرض فى يد رجل، ورثها من أبيه، وورثها أبوه من جده. وتوارثوها إلى ثلاثة أجداد. وإن شهد له بها، لم يصنف
مسألة:
ومن ادعى بذر سبعة مكا كيك أرض، وسمى كم هي، من رمح، وكم طول الرمح. فإذا عرف، حلف على شيء محدود، وحكم له الحاكم، على ما حلف
بحدوده.
مسألة:
وهل للحاكم أن يحلف على بذر كذا مبهمة؟
فمنهم: من لم ير أن يحلف، إلا على شيء محدود.
ومنهم: من رأى أن يحلف على ما يدعيه، من المجهم. ثم يقال: يحضر ما شاء. فإن صدقه حلف، على ما يدعى من الزيادة