المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٥٥

فإن رد اليمين إلى خصمه، حلف الخصم، على مثل ذلك، فأيهما حلف، حكم له الحاكم، بهذا المال المحدود، على هذا الخصم. وأشهد شهوداً: أنه قد حكم لهذا على هذا بكذا، وصرفه عنه. ولا يحكم له بنفس ذلك المال،

إلا بشاهدين.

سألة:

ومن رفع على رجل: أنه قلع صر ما له، من أرضه، أو كسر جداره. وطلب يميناً. فيقول المدعى عليه: أحلف ما قلمت لهذا صرماً من أرضه، ولا كسرت

00

جداراً له، من أرضه. ويقول الآخر: تحلف ما قطعت صرمتي، ولا كسرت جداري. فيقول: يحلف ما قلع صرماً، يعلمه له. ولا كسر جداراً يعلمه له.

مسألة:

فيمن اشترى نخلة، أو غيرها، من رجل، فقال له ثقة، أو غير ثقة: إن هذه النخلة لفلان. فاشترى الرجل، من بعد أن أعلمه الرجل. ثم إن فلانا طلب النخلة، وطلب يمين المشترى: أن يحلف بالله: ما يعلم أن النخلة له. فعلى المشترى اليمين: لقد اشترى هذه النخلة، فلان وما يعلم أن لهذا فيها حقا، بوجه من الوجوه. ويسع هذا المشترى: أن يحلف على ذلك، حتى يشهد معه شاهدا عدل.

وكذلك عن محمد بن محبوب

مسألة:

أبو محمد عبد الله بن محمد - فيمن ادعى أرضا له، مختلطة فى أرض رجل.