الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٥٨187 1
أيمان؟
باب اليمين في الطرق والسواقى
من جواب أبى الحوارى: وعن الطريق الجائز والسواقى الجوائز. هل فيها
قال: الطريق الجائز: ليس فيها أيمان للمحتسبين
فأما الساقية الجائزة - إذا اجتمع أهل القرية جميعاً ـ فطلب فيها طالب، وكانت ساقية، تجمع أهل القرية، فأراها مثل الطريق الجائز، إلا أن يجمع أهل
القرية جميعا، على أن يحلفوا ويحلفوا، فلهم ذلك
وإن كانت ساقية، لقوم معروفين، وهو جائز. فمن طلب فيها حقا، فإن له
المين وعليه.
مسألة:
وعن أبى على الحسن بن سعيد في جماعة، ادعوا في موضع، طريقاً لهم، وأنكرهم. فإن كان هذا الموضع، فى يد الرجل. فعلى الجماعة البينة: أن فيه
طريقا لهم. فإن أعجزوها، وطلبوا اليمين إلى المدعى إليه، لزمه اليمين: أن هذا الموضع
له، ما لهؤلاء الجماعة فيه حق، من قبل الطريق، التى يدعونها. هذا إن ادعى الطريق، قوم معرفون.
فأما إن كانت الدعوى: أنها طريق جائز، لم يكن يمين فيها، وفى جواز
ثبوت اليمين اختلاف.