الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٥٩مسألة:
- 09 -
قيل له: ما تقول في نخلة في طريق، توقع عليها آخر، فقطعها، أو قطع منها شيئا، أضر بها. فأراد آخر أن يحتسب الطريق، ويرفع على ذلك الرجل. هل
له ذلك؟
قال: معى أنها إن كانت للطريق، وكان ذلك فيها مضرة أعنى قطعها، أو قطع منها - جاز لمن احتسب عندى الطريق، لا يجرى عليها الإملاك، من الطرق
النوافذ.
وإن كان يجرى عليها الإملاك. فذلك إلى مالكيها.
قلت له: فإن كانت من النوافذ، غير أنه لم يصبح معه ذلك على أحد، إلا أنه قد أنهم بذلك أحداً. هل له أن يرفع عليه بالتهمة؟
قال: معى أن له ذلك، إن احتسب عليه، إذا كان ممن تلحقه التهمة.
قيل له: ويجوز له - إذا كان ممن تلحقه النهمة، إذا حضر ورفع ـ أن يقول
للحاكم: أدعى عليه كذا. ويقول: أنهمه؟
قال: عندى أنه يقول كما عنده ويعلم.
قيل له: فيجوز الاحتساب من الكل؟
قال: أما في تصديقه، فلا يجوز ذلك، أن يصدقه غيره، إلا أن يكون ثقة.
وأما إذا كان شيء، يكون هر خصما، فجائز ذلك له. ويجوز الاستماع
للحاكم منه، ولو كان غير ثقة