الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨-
- 288
إلا أن يكون معها من تأمن به منها، ويرد عنها سوء الظن ونهى أن تلج المرأة المذكرة من النساء على امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ونهى أن تلبس لباس الرجال أو تشبه أو تمشى مشيهم أو تتكلم بكلامهم، ونهى الرجل عن مثل ذلك، وقال، لعن الله من فعل ذلك، ونهى عن التزين عند المصيبة.
مسألة:
6
ولا يجوز للمرأة أن تقص من شعرها قصة، ولا تقص من شعرها شيئا، فإن فعلت كانت هالكة، قال أصحابنا، ليس المرأة ما الرجل عند الضرورة أن تحلق رأسها، قال أبو محمد، وأرجو أن المرأة عند الضرورة ما الرجل المحرم من حلق رأسه إذا كان به أذى، وما كان من الشعر الذى ينبت في المرأة إذا ترك لحق شعر الرأس، قال محبوب، فذلك لا يحلق، وما كان لا يلحق شعر الرأس يحلقه، والله أعلم.
مسألة:
ولا بأس على المرأة أن تحلق ساعدها بنورة أو بموسى، وأما الجبين فإن حلقت بما يلاحق الشعر من الزغب فلا بأس، وأما الشعر الأسود فلا يجوز
لها حلقه
•
مسألة:
وعن جابر أن النبي قال، لعن الله الواشمة والمستوشمة، والواصلة
(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود