المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١١٨

- 118 -

-

ومن غير النسخة وتصفيفها: وعرفت أنا أن الخصم، إذا ادعى قطعاً. ثم

ادعى التهمة، لم تسمع منه. والله أعلم.

سألة:

فيمن دفعت إليه امرأة ذهبا، يدفعه إلى فلان الصائغ. فقال: إنه دفعه: وجحده الصائغ: أنه لم يدفع إليه، فلا أرى عليه ضمانا. والقول قوله مع يمينه،

كما أمرته. وما خانها فيه. فإن دفعه إلى سوى من أمرته ضمنه.

وإن أمرته بدفعه إلى غير معلوم. فقال: قد دفعته إلى صائغ. وأنكر الصائغ. فالقول قوله مع يمينه. ولو طلب هو إليها ذلك، ففعلت. فلا ضمان

عليه

مسألة:

فيمن ادمي علي آخر: أنه أكل له حماراً. فيقول الآخر: قد أخذت حماراً وحشيا، لا أعرفه لك.

فإن كان عند للدعى بينة: أن هذا أكل حماره، وإلا فاليمين على المدعى عليه. يحلف ما قبله له حق، من قبل حماره هذا، بوجه من الوجوه، أو يرد اليمين على المدعى. فيحلف أن هذا أكل حماره، ظالما له فيه. ثم يقتطع الحكم.

وليس قوله أكل له حماراً، مما يلزمه له، حتى يقر: أنه أكل حماره. وليس عليه اليمين إلا بالقطع، إذا كان الطالب يحلف بالقطع، إن رد إليه المين

فإن كان يعلم أنه أكل حماراً لهذا، فهو حانث