الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١١٧باب الأيمان بالتهمة والأحداث وغيرها
فيمن ادعى على آخر: أنه توقع له على صومتين فقلعهما. فإن كانا يقفان على الصرمتين، حلف: ما قلع هاتين اللعين لهذا، أو يرد اليمين إلى المدعى. فيحلف
أن هذا لقد قطع صرمتيه هاتين، بلا رأيه
وإن كانها غائبتين، حلف ما يعلم أنه قلع صرمتى هذا الذي يدعيهما إليه، أو يرد اليمين إلى المدعى، فيحلف بالله: أن هذا قلع صرمتيه، اللتين يدعيهما إليه، بلا رأيه
وإن كان إنما يتهمه بقلمهما، حلف: ما قبله لهذا حق، من قبل هاتين
الصرمتين اللتين يدعيهما إليه.
فإن رد اليمين إلى المدعى، فلا يمين على المدعى
وإن قال: المطلوب أنه يحلف ما قلع لهذا صرمتين من أرضه، لم يكن له ذلك.
فإن حلف: ما وصفت، وإلا الحبس
مسألة:
فيمن ادعى على آخر: أنه أخذ له شيئا من ماله، أو عمل له عملا، فأنكر ورد إليه اليمين. فرجع وقال: إنما اتهمته، ودعواه من قبل، كانت قطعاً قال: إذا ادعى قطعا، ثم رجع عن ذلك. وقال: أتهمه، كانت المين فيه، على قدر التهمة. والله أعلم.