المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٠

- 120 -

باب اليمين على التهم والسرق

وقيل فيمن اتهم رجلا: أنه أمر بضربه: هل يكون في هذا يمين، إذا

لم يصح؟

قال: معى أنه قد يوجد في هذا اليمين. ولا حبس فيه.

فإن لم يحلف حبس.

وقيل: لا يمين في التهم. ولا عليهما.

وإنما قيل: الحبس بالتهم، والأحكام بالدعاوى، بثبوت البينة على المدعى،

واليمين على المدعى عليه. وليس التهم بدعوى.

مسألة:

و إذا ثبت معنى اليمين على التهم، كان فى الأمر معنى الاختلاف؛ لأنه في بعض القول: إنه ليس آمر ضامنا، إلا أن يأمر عبدا، أو صبها، أو من له عليه طاعة أو سلطان.

قلت له: فعلى قول من يقول: يلزمه الضمان، بمعنى الأمر، في الكل. هل

يجوز الحبس فيه بالتهمة، إذا صح معانى التهمة؟

قال: معى إنه يخرج ذلك، إذا كان بلزمه الضمان، لسبب، قد لزمه ممنى

النهمة فيه، خرج معناه تهيما.