الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٠- 120 -
باب اليمين على التهم والسرق
وقيل فيمن اتهم رجلا: أنه أمر بضربه: هل يكون في هذا يمين، إذا
لم يصح؟
قال: معى أنه قد يوجد في هذا اليمين. ولا حبس فيه.
فإن لم يحلف حبس.
وقيل: لا يمين في التهم. ولا عليهما.
وإنما قيل: الحبس بالتهم، والأحكام بالدعاوى، بثبوت البينة على المدعى،
واليمين على المدعى عليه. وليس التهم بدعوى.
مسألة:
و إذا ثبت معنى اليمين على التهم، كان فى الأمر معنى الاختلاف؛ لأنه في بعض القول: إنه ليس آمر ضامنا، إلا أن يأمر عبدا، أو صبها، أو من له عليه طاعة أو سلطان.
قلت له: فعلى قول من يقول: يلزمه الضمان، بمعنى الأمر، في الكل. هل
يجوز الحبس فيه بالتهمة، إذا صح معانى التهمة؟
قال: معى إنه يخرج ذلك، إذا كان بلزمه الضمان، لسبب، قد لزمه ممنى
النهمة فيه، خرج معناه تهيما.
٤٬٦٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.