الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٢١مسألة
:
- 121 -
التهمة؟
وقيل فيمن أنهم إنساناً: أنه سرق له شيئاً، يجوز له أن يحلف على
قال: قد قيل: لا يمين في النهمة. إنما الأيمان في الدعاوى .. وقيل: إنه يكون فيه اليمين، على العلم على المتهم. ولا يمسين على المتهم، إن
رد إليه المتهم اليمين، إلا أن يرضى بيمينه، أنه يتهمه.
سألة:
وذكرت فيمن انهم رجلا، ورفع عليه إلى الحاكم: أنه كسر له جدارا، فأنكر. فقد عرفنا فى اليمين، على التهمة اختلافا من قول المسلمين.
فقال من قال: إنه لا يمين على المتهم، قلت التهمة، أو كثرت، صفرت أو كبرت، فلا يمين على المتهم.
وقال من قال: إن على المتهم اليمين، فيها انهم به، مما يلحق التهم، إذا بانت أسباب التهم، واستحق فيه حكم التهم، من الحبس على النهمة، في كل ما يلزمه
فيه، حق التهمة.
وقال من قال: لا يمين فى التهمة، إلا فى النهم بالأحداث مثل سفك الدماء، وقطع الطريق التي تظاهر بها الأخبار. ولا يقطع عليه حقيقة علم، إلا بما صح في القلوب، لعظيم الحدث. ولا تكون اليمين، فيما دون هذا من التهم. وهذا قول حسن، لا نعلم فيه اختلافاً، أنه لا يمين على المتهم؛ لأنه لا يحلف على تهمة.