الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٣٨-
138 -
فإن قال: وكيلى فى مالى، يفصل فيه. ما يشاء. فذلك جائز، يفصل فيه، ما أراد، من الأمر والنهى والأخذ والبسط والبيع، وما أراد.
مسألة:
ورجل وكل ولده، أو غير ولده فقال: قد وكلت ولدى، جائز الأمر فيه. فباع الوكيل. وأرهن وأعطى. وأحدث في المال، فذلك لا يجوز على رب المال،
إلا أن يقول: جائز الأمر، فيما صنع من شيء.
ومن غيره:
قال: إذا قال: جائز الأمر، فيما صنع من شيء، لم يخرج ذلك، حتى يقول: قد وكلته في مالي، وجعلته جائز الأمر فيه، فيما صفع من شيء.
ساة:
ومن جامع الشيخ أبي محمد - رحمه الله:: وإذا قال: قد وكلتك في كل شيء، قليل وكثير، فإنه يكون وكيلا في الحفظ فقط. كما لو قال: قد وكلتك، لم يكن له إلا الحفظ؛ لأنه أقل ما يقبض فى اللفظ؛ إذ ليس في لفظه، ما يدل على سواه.
والله أعلم. مسألة:
1
قال أبو سعيد - فيمن قال لرجل -: قد سلطتك في مالي، تبيع وتقضى عنى كذا وكذا، إنها وكالة.
فإن رجع صاحب المال، قبل أن ببيع الوكيل، ويقضى ما أمره، كان لصاحب
المال الرجمة، في ذلك.