المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٨

-

138 -

فإن قال: وكيلى فى مالى، يفصل فيه. ما يشاء. فذلك جائز، يفصل فيه، ما أراد، من الأمر والنهى والأخذ والبسط والبيع، وما أراد.

مسألة:

ورجل وكل ولده، أو غير ولده فقال: قد وكلت ولدى، جائز الأمر فيه. فباع الوكيل. وأرهن وأعطى. وأحدث في المال، فذلك لا يجوز على رب المال،

إلا أن يقول: جائز الأمر، فيما صنع من شيء.

ومن غيره:

قال: إذا قال: جائز الأمر، فيما صنع من شيء، لم يخرج ذلك، حتى يقول: قد وكلته في مالي، وجعلته جائز الأمر فيه، فيما صفع من شيء.

ساة:

ومن جامع الشيخ أبي محمد - رحمه الله:: وإذا قال: قد وكلتك في كل شيء، قليل وكثير، فإنه يكون وكيلا في الحفظ فقط. كما لو قال: قد وكلتك، لم يكن له إلا الحفظ؛ لأنه أقل ما يقبض فى اللفظ؛ إذ ليس في لفظه، ما يدل على سواه.

والله أعلم. مسألة:

1

قال أبو سعيد - فيمن قال لرجل -: قد سلطتك في مالي، تبيع وتقضى عنى كذا وكذا، إنها وكالة.

فإن رجع صاحب المال، قبل أن ببيع الوكيل، ويقضى ما أمره، كان لصاحب

المال الرجمة، في ذلك.