المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٧

137

باب في لفظ الوكالة

وإذا قال في الحياة: فلان وكيلى سواء. فهذا ضعيف، حتى يسمى، في شيء

من ذلك

وإذا قال: وكيلى فى مالى، فليس إلا أن يأمر بحفظه وعمله والدفع، حتى

يقول بقبضه.

فإذا وكله في القبض، كان له أن يقبض

وكذلك إن وكله: أن يبيع منه، أو يصالح فيه، أو يستحلف عليه. فإن

لة ما تبين، أنه وكل فيه. ليس له إلا ذلك

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر

:

ومن قال: فلان وكيلى، فى مالى. ولم يقل غير ذلك، فهو وكيله، في القيام

والطلب، بلا قبض ولا يمين، حتى يجعل له ذلك

ومن غيره:

قالب

قال: وقد قيل: إنه إذا جمله وكيله فى ماله، ولم يسم له، في شيء بعينه. فليس له فى ماله أمر، ولا قبض ولا إتلاف، ولاشيء، حتى يحد له شيئا بعينه. فإن وكيلى فى مالى، يقوم مقامى، كان له القيام، فى الأمر والنهي، والمطالبة بلا قبض، ولا بسط، ولا عطاء، ولا أخذ، حتى يحد له ما يفعل فيه ..