الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٤٠140 -
باب فيمن يجوز الوكالة منه وله
وفها لا يجوز
وعن الصبي ـ هل يجوز أن يوكل، في قسم ماله، أو في قيامه، أو قيام ماله،
أو في منازعة؟
قال: نعم. هو جائز، إن حكم عليه، أو قاسم، إذا كان يعقل ذلك قلت: وكذلك إن وكل عبداً، بإذن سيده، أو وكل عبده. أيجوز ذلك؟
قال: نعم. قلت: فهل يجوز أن يوكل صبيا، في تزويج امرأة، وهو وليها؟ قال: نعم. إذا كان سداسيا، أو يعرف الأقل من الأكثر.
قلت: فالعبد؟
قال: نعم جائز، إذا كان عبده
وأما عبد غيره. فالله أعلم.
وإن كان وكل عبداً، بإذن سيده، فزوج، فهو جائز
مسألة:
وعن أبى على: ولا تجوز وكالة الصبى، فى المنازعة.
مسألة:
المعلم.
وكره أصحابنا: أن يوكل المسلم الذمى، لما يدين به، من جواز بيع، لا يحل
٤٬٦٩٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.