المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٠

140 -

باب فيمن يجوز الوكالة منه وله

وفها لا يجوز

وعن الصبي ـ هل يجوز أن يوكل، في قسم ماله، أو في قيامه، أو قيام ماله،

أو في منازعة؟

قال: نعم. هو جائز، إن حكم عليه، أو قاسم، إذا كان يعقل ذلك قلت: وكذلك إن وكل عبداً، بإذن سيده، أو وكل عبده. أيجوز ذلك؟

قال: نعم. قلت: فهل يجوز أن يوكل صبيا، في تزويج امرأة، وهو وليها؟ قال: نعم. إذا كان سداسيا، أو يعرف الأقل من الأكثر.

قلت: فالعبد؟

قال: نعم جائز، إذا كان عبده

وأما عبد غيره. فالله أعلم.

وإن كان وكل عبداً، بإذن سيده، فزوج، فهو جائز

مسألة:

وعن أبى على: ولا تجوز وكالة الصبى، فى المنازعة.

مسألة:

المعلم.

وكره أصحابنا: أن يوكل المسلم الذمى، لما يدين به، من جواز بيع، لا يحل