المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٦

-107 -

-

مسألة:

ورجل وكل رجلا، يحق له. وقامت على ذلك البينة. فلما أراد قبضه

قال الذي في يده المال: خذه منى بضمان

قال: ليس على الوكيل ضمان، إذا وقعت وكالته، مع الحاكم.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

وللوكيل أن يُحلف خصمه، على ما أنكره، من دعواه عليه، من الحق،

من مال فلان.

فلان

•

فإن رد اليمين على الوكيل. فيحلف أن عليه مطالبة كذا وكذا، من مال

مسألة:

من غير الكتاب وتصفيفها:

و عن رجل، دفع إلى رجل متاعاً. وأمره أن يبيعه له. فباعه، ولم يقبض الثمن. فلما قدم الرجل عمان. وسأله عن متاعه. قال: بسته كما أمرتني ولم تأمرنى أن أقبض الثمن. ما يلزمه؟

فعلى ما وصفت. فعلى الذى له الحق، أن يوكل في قبض حقه، أو يخرج بنفسه. وعلى الذي باعه، أن يخرج، فيجمع بينه وبين غرمائه. فإن كره، كان عليه الحبس. ولا يحكم عليه بالثمن.