الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٥- 1 Yo-
واختلفوا في غرم الوكيل للثمن
فقال من قال بفرم الثمن؛ لأنه أتلف عليه ماله. وسواء علم نسبهم من الموكل، أو جهله. وهو عن أبى معاوية عزان بن الصقر.
ضمن.
و قال محمد بن جعفر: إن تعمد لشراء من يعتق على الموكل، إذا ملكه
وقال أبو محمد: إن النظر يوجب عنده: أن لا ضمان على الوكيل، في العمد والخطأ، من قبل أن عقد الشراء يدخل في ملك الآمر. ولا يتعلق للوكيل في العقد حق؛ لأن نفس العقد، يوجب إخراجه، من ملك البائع، إلى ملك الأمر:
من غير دخول، فى ملك المشترى.
الدليل على أنه لو كانت أمة، وهى امرأة المأمور، لما وقعت الفرقة بينهما.
وهذا اتفاق.
مسألة:
وإذا وكله في شراء شيء، كان له أن يمنعه من قبضه، حتى يسلم إليه الثمن. فإن تلف، كان حكمه حكم الرحمن. ولم يكن حكمه، كحكم الشيء الذي بحبسه البائع لأن البائع لو أتلف ما باعمه، بطل البيع. ولم يضمن. وهذا يلزمه، مثل ما يلزم
المرتهن
وكذلك أو دفع له دنانير، فاشترى بدراهم، لم يلزم الأمر لمخالفته له، ولا نتقاله عما رسم له.