الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٧٤-
- 174 -
فقال الآخر: أمرتنى أن أشترى لك جملا أو ناقة. فاشتريت لك ناقة.
ونزلا إلى اليمين. فالقول فالقول قول المؤتمن، مع يمينه. والبيئة على المدعى،
بشراء الجمل.
ومن غيره:
وقد قيل: القول قول الآمر: إنه أمره: أن يشترى له جملا، إذا ادعى عليه المأمور، أنه أمره به، غير ذلك، أو خيره.
مسألة:
وإذا قال: وكل رجلا في شراء عبد، فوافق عبداً، في يدى وكيل الأمر له. فاشتراه، ولم يعلمه أنه لمن وكله. فإن الشراء باطل؛ لأن عرف الناس وعادتهم، أن يأمروا. لعله أن لا يأمر بشراء ما يدخل في ملكهم. فهذا اشترى مال الموكل بماله. وأدخل ملكه، بشرائه ما كان في ملكه.
وكذلك لو اشترى له عبداً، من أعيان ملك الوكيل، لم يجز، علم الوكيل بذلك، أو جهل؛ لأن الوكيل مأمور بالشراء. والبيع لا يصح إلا من متبايعين: مشتر وبائع. وفعل الوكيل في المعنى فعل الموكل. وكأن هذا الوكيل، اشترى من
غير بائع، إذا باع ماله من مشتر.
ماة:
وإذا وكل رجل رجلا، فى شراء عبد، فاشترى له أباه، أو أخاه، أو ابنه.
فإنه يعتق.