الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧وبينهن محرم ولا رضاع، فليس للأعمى أن يدخل بيوتاً غير بيته، مسكونة إلا بإذن، ولا تجوز له مساكنة أحد من الحرم إلا ذوات محارمه على سبيل المساكنة، والأعمى وغير الأهمى فى هذا سواء، إلا أن فرض البصر زائل عن الأعمى فهو أقرب إلى السلامة عند الضرورات في مثل هذا إذا لم يخالف الحق في مساكنته أو دخول بغير إذن، فإن دخل بإذن و برئ قلبه من الشهوة جاز له مع الخلوة مع الحرم مالا يجوز للذى، لأنه كأنه وراء حجاب، إذ هو يبصر لا يبصر، وقد جاء الأثر بكراهية الخلوة مع غير ذوات المحارم إلا من وراء حجاب، أو من وراء باب يزول النظر، ويزول حكم النظر. فهذا فرق بين الأعمى والبصير في هذا، والله أعلم.
مسألة:
وإذا ماتت امرأة مع رجال لا ولى فيهم لها وفيها حتى بيدها ورجلها فجائز لهم إخراجها منها كيف أدركوا ذلك، إن أمكنوا أن يضعوا ثيابا فوق أيديهم فعلوا، وإن لم يدركوا ذلك إلا بالمس جاز لهم إذا لم يقدروا على إخراجه
إلا عنها
•
مسألة:
والنساء أن ينظرن بطن المرأة. وكذلك إذا وقع الجروح في الفروج، فإنها تقاس، ولا تبطل حقوق الناس، ويكره أن ينظر الرجل إلى قميص امرأة خوفا أن يتشهاها.