الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦ما عليها من الزينة، ثم قال: «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ»، يعنى، لا يضمن الجلباب خير لمن عند غير ذي محرم، وأما ذو محرم فقد أجاز الله وضع الثياب وإبداء
الزينة عندهم لجميع النساء، وحتى الإخوة من الرضاع.
والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا، أى قد انقضت شهوتها
منهم، وقول: الكبيرة التي لا تريد ولا تراد سواء تزوجت أو لم تتزوج قط،
قال، ولا فرق بين وضه عند الخاص والعام إلا أنه لا يعجبنى أن تضع ذلك عند المنهمين من الرجال، وإن كان من النساء فحسن. قال: وإن فعل ذلك غيرهن
حمن لم ينزل منزلته من فلا يسع إلا مع ذوى المحارم من الرجال.
مسألة:
6
وعن فروج النساء، هل يجوز الوقوف عليها لمعنى الشهادة لما يحدث فيها من العيوب؟ قال: معى، أنه يختلف في ذلك، فقول، لا يجوز ذلك ولا القصد إليه إلا من زوج أو سيد يطأ، وماحدث من الأحكام في ذلك فالإيمان بينهم، وقوله، يجوز ذلك إذا أوجب الرأى من أهل العلم بمعنى ذلك من النساء والثقات في دينهن أو من حكم حاكم يأمر بذلك من يكون له حجة، وعلى هذا فقول تجزى الواحدة، وقول، لا تجزئ إلا شهادة اثنتين، وقول لا تجزئ إلا من أربع،
والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد، فى الأعمى، هل له الدخول إلى الحرم الأجنبيات ممن ليس بينه