المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٥

- 571 -

—

و إن سُئل الوكيل عن الأرض، فلم يعرفها. وقال: إلى لا أعرفها. فإن البائع إذا ادعى الجهالة، فيما، باعه، كان القول قوله. وعليه يمين نيما ادعى.

وعندى أن الوكيل مثله في ذلك والله أعلم.

ليالي