الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ١٨٥- 571 -
—
و إن سُئل الوكيل عن الأرض، فلم يعرفها. وقال: إلى لا أعرفها. فإن البائع إذا ادعى الجهالة، فيما، باعه، كان القول قوله. وعليه يمين نيما ادعى.
وعندى أن الوكيل مثله في ذلك والله أعلم.
ليالي
٤٬٧٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.