المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ١٨٤

1 A 3

مسألة:

من الزيادة المضافة:

وقال بعض أهل العلم - في رجل، له مال، في قرية، غير قريته. أو امرأة، لها مال، لا يعرفان ذلك المال، وهما جاهلان به: إنهما إن أمرا من يعرف ذلك: أن يبيع لهما ذلك المال، أو يقاسم لهما شركاء هما، في ذلك المال، أو يهب ذلك المال، لأحد من الناس، أو يصالح لهما، في ذلك المال بصلح، إن ذلك جائز كله وثابت عليهما، إذا كان المأمور عالما بالمال.

مسألة:

•

قلت: فإذا وكله، فى بيع ماله. ثم اختلفا في ذلك، من بعد أن باعه الوكيل. فقال الموكل: أمرتك أن لا توجه حتى تشير على

فقال الوكيل: لم تشترط ذلك. فالقول - فى ذلك ـ قول الوكيل. وعلى

الموكل البيئة.

مسألة:

القاضي أبو على ـ فيمن وكله وكيلا. في مقايضة شيء من ماله فتقايض به.

ثم إن الرجل ادعى أن الوكيل لا يعرف الأرض.

وقال الوكيل: إنه يعرفها والأرض فى غير بلده. والوكيل ثقة، أو غير ثقة. إن فعل الوكيل ثابت، على من وكله. وما أرى أن قوله يلتفت إليه، في كل ذلك، من دعواه.