المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٥

V

باب [1]

في البحر وحريمه

الناس

عن أبى الحوارى وأما ساحل البحر فقد قالوا حريم ساحل البحر خمسمائة ذراع فإذا كان بعد الخمسمائة ذراع وكان موانا لا يدعيه أحد ولا جرى فيه عمران لأحد فذلك جائز لمن أحياه.

من

مسألة: قال أبو معاوية وقيل حريم البحر أربعون ذراعا من حد ما يصل مد

البحر أربعون ذراعًا ثم الطريق ثم البيوت بعد ذلك

ومن غيره: فذلك من حيث ينتهى مد البحر

مسألة: وسألته عن حريم البحر من حيث يمد وكذلك بعد الموضع الذى يمد

إلى أربعين ذراعاً بعده قال معى إن ذلك مباح للانتفاع به ولا يجوز منعه قلت

فيه

له فإن بني فيه أحد بناءً أيكون له ذلك البناء قال لا قلت له فإن بني أحد منزلاً فأراد أحد أن يسكنه أو يسكن معه فيه هل له منعه قال أقول إنه يؤخذ البانى له بكسره ولا يعمره أحدهما قلت له فإن لم يؤخذ بكسره هل له أن يسكنه أعنى البانى له قال معى إنه لا يجوز له الاقامة على ما يؤخذ به ولو لم

يؤخذ به

مسألة: وعن مسابح فى البحر يصطاد منها الملك هل يصلح لأهلها أن يؤاجروها يؤاجروها سنةً بأجرة معلومة قال يكره ذلك ولكن إن شاء وأباعوها

*

*

*