المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٦

من

أصلها ويأكلوا بثمنها وأما أجرها فلا

* مسألة: وذكرت في حوزة التى يحميها أهلها ويتخذون المجاعل في السواحل فلا علم للنا بذلك غير أن البحر خاصة ليس لأحد يحميه ولا يمنعه وأما من كانت له أروض وهى له يحميها أو يضع فيها ما شاء والحوزة التي تكون في البحر يحميها قوم ويدعونها فإن كانت الحوزة يجزر عنها الماء حينا وقد يمد فيها حينًا جاز ذلك لمن حماها وإن كان حوزة فى البحر الماء دائم أبدًا فيها فليس في البحر حماية.

*

*

مسألة: ومن جواب أبى على إلى أبي مروان وعن حوزة البحر وما يغشى المد

أن

والجزر إذا حمى بحمية يمنع الناس عنه فإن كان القوم يحمونه وهولهم فلهم يمنعوه فمن أراد يحميه من الناس إذا كان لهم وقلت ما يغشاه مد البحر وجزره فحاله واحد فهو مثل الأول إذا كان له أهل فهو لهم يعرف ذلك منعوا ما كان

لهم وأن لم يكن لهم فليس لهم أن يمنعوه.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقيل حريم البحر أربعون ذراعا لمرافق

الناس.

مسألة ومن جواب أبي عبد الله الله محمد محبوب رحمه الله وعن قوم يكونون في البحر يجلب إليهم الكنعد يأخذونه فى اللجة (1) وطلب أهل القرية أن يخرج الصيد إلى البر حتى يأخذوهم وغيرهم فأردت أن أعرفك رأيي في ذلك فأقول

(1) فى نسخه فى الليخه وهي شبكة الصياد.

?