الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩299
الباب السابع والستون
في خلوة الرجل بالمرأة وسفرها عنده
أبو سعيد، نهى الرجل عن الخلوة بالمرأة التي غير ذات محرم منه، ثقة
كان أو غير ثقة، لأنه قيل، إن القلوب تحيا وتموت
مسألة:
فإن قالت امرأة لرجل، ادع لى فلانا، فإذا كان في الليل فلا يدعى لها إلا المأمون إلا أن يكون يدعى إليها إلى جماعة، أو إلى موضع لا ياحتها فيه
ريب ولا خلوة، وكذلك النهار مثل الليل في هذا
ومن غير الكتاب، من الأثر، وأما المفاكهة فهى ضرب من المزاح الذى يعني به الله، وتوجه إليه الوعد والوعيد، والفاعل كافر نعمة.
مسألة
:
وعن من يفا كه امرأة ويحدثها ويستحلى كلامها بلاشهوة ولا فساد، قلت، هل عليه توبة؛ فقد يوجد عن النبي الله أنه نهى أن يحبس الرجل امرأة لا يملكها فيملأ عينيه منها، وإن كان ينظر فوق ثيابها، ونهى أن يجالسها إلا مضطرا لغير شهوة.
قالوا، ونهى أن يخلو بها ويصافحها من شهوة وغير شهوة، قالوا،
ونهى أن يخلو بها وليس بينهما امرأة منيعة أو ذو محرم.