الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥٠هذه
الساقية التي اعتزلوها إلى غيرها أو تبرأوا منهم إليهم من مساقاتهم من لم يتبرأوا ورجعوا إلى مسقاهم من هذه الساقية فعليهم غرم
الساقية فأن
الشحب قال أبو الحرارى رحمه الله ان رجعوا يسقون من هذه الساقية الثمرة التي شحبت لها الساقية فعليهم غرم ذلك الشحب فأن رجحوا يسقون من بعد الثمرة التى شحبت لها الساقية فلا غرم عليهم هكذا حفظنا عن بنهان بن عثمان رحمة الله إلا أن تكون الساقية تشخب كل سنة فليس لهم أن يسقوا إلا أن يريدوا غرما الامن بعد السنة فلهم أن يسقوا من بعد سنة بلا غرم قال وقد قال من قال أنهم من الثمرة إلى الثمرة أو تلك السنة فإنما عليهم أن يردوا من الغرم بقدر ما سقوا من الثمرة أو السنة بالحصص وأما ما مضى منها فلا غرم عليهم فيه ذلك قد تقدم لغيرهم وليس ذلك كالبناء لأن هذا شئ ينقضى والبنا شئ لا ينقضى إلا أن يقع ذلك البنا ثم يرجع صاحب البيت يسكن فليس عليه غرم ذلك البناء الذى بناه جاره وأما أن رجع سكن أو أسكن غيره فعليه الغرم في جميع ما يلزمه بالحصة
لأن
نفع
* مسألة: في ساقية فى وسط مسجد المدمومة أو في جانبه انهدمت على من يكون رفع ذلك من الساقية واصلاح المسجد قال يعتبر أمر ذلك الساقط فان كان حكمه حكم الساقية الذى لا يقوم صلاح ماء أهل الساقية إلا به كان إخراجه على أهل الساقية بمنزلة الشحب وما خرج من هذا الحد وإنما يكون صلاح للمسجد ولا يقوم المسجد إلا عليه أو شئ منه كان عندى بمنزلة سقوط المسجد فى الساقية وما سقط من المسجد في الساقية فأحكامه يجمع عمار
هو
52