الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٩ويدعى العارية ولم تصح العارية بالبينة فليس هذا أن تقتل خضرته وعلى أصحاب الأرض أن يدعوه حتى تنقضى خضرته ويكون بالكراء بقيمه
العدول على ما يرى كراء ذلك المسقى لتلك الخضرة فافهم ذلك هذا وانظر الفرق بين الاغتصاب وبين ادعاء العارية.
مسألة: أبى عن الحسن بن
أحمد وأما المجرى الذي كان خافقا فلأصحابة
حفره وشحبه على ما جرت به عادته من غير ضرر على غيرهم في ذلك
* مسألة: وفى موضع فيمن حضر ماؤه ولم يمكنه أن يحتج على صاحب الحدث هل له أن يزيله قال إذا كان مزالاً في معنى الحكم فلم يمكنه يبلغ إلى ذلك حتى يقع عليه الضرر كان له أن يكون حاكما لنفسه
عرفت
أن
* مسألة: عنه وأما المجرى فإذا ثبت عليه شيء منع جرى الماء وأضربه فقد أنه يجوز لمن يشحب الساقية ويصلحها ازالته ولم أعرف أن عليه يحتج على صاحبه وان احتج عليه فحسن وأما الغائب واليتيم فأحب أن يحفظ ذلك لها ان كان له قيمة من غير حفظ حفظته في ذلك والله أعلم. مسألة: عن أبى الحوارى فيها أحسب عن الساقية اذا كان فيها الفساد فطلب بعض صلاحها دون بعض قال يجبرون على صلاحها فإن كان فيها أرض لرجل تشرب من تلك الساقية وليس له ما يلزمه أن يصلح معهم إلا أن يدعو الزراعة فمتى أرادوا أن يزرعوا كان عليهم أن يردوا عليهم قدر ما لزمهم.
*
* مسألة: وقوم يسقون أموالهم على ساقية فإن اعتزل بعضهم ساقية أخرى
وطلب شركاؤهم الذين كانوا يسقون جميعًا فى هذه الساقية أن يشحبوا معهم