الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥٢من الوادى ودخلت فى الأملاك والأموال وأراد كل واحد منهم أن يحدث في ساقية ما أراد من قطع الساقية وخفقها وتصريحها إلى منتهى دخول الماء من الوادى إلى الساقية أيجوز ذلك أم لا قال جائز لهم فيما عرفت اذا لم يكن فيه مضرة على أحد والله أعلم وسل المسلمين.
* مسألة: واذا لم يكن الفلج مصرجًا ثم غاب فليس على العامة أن يصر جوه إلا أن يعيب عيبا لا يصلح إلا بالصاروج فإني أرى ذلك من المصالح وأرى على العامة الصاروج اذا لم يكن يصلح إلا بالصاروج.
* مسألة: وأحسب عن أبي على الحسن بن أحمد في قوم لهم ساقية جائزا وغير جائز أراد أصحابها أن يصر جوها هل لهم ذلك فليس لهم ذلك والله أعلم.
*
مسألة: وسألته عن أهل فلج أرادوا صاروج فلجهم ففرضوا فريضة في ذلك وقاطعوا المصرج وأخذوا شيئًا من المقاطعة وأحرق الصاروج ثم أن الفلج يبس هل للقائمين بذلك أن يأمروا بتصريحه في حال يباس الفلج دون مشاورة من غاب من شركائهم أم لا قال معى أنه اذا لم يكن لأرباب الأموال انتفاع بالفلج في حينهم ذلك لم يجبروا على حفره ولا تصريحه خوفا ان لا يأتى منه شي فيكونون قد جبروا على شئ لا ينتفعون به قلت له فإن فعل ذلك القائمون بذلك بتأويل أنهم يسعهم ذلك على العرف أن الفلج يرجع على حاله ويحصل لهم النفع بذلك الصاروج هل تجزيهم التوبة مما دخلوا فيه وأمروا به ولا يلحقهم ضمان لمن غاب من الشركاء الا من حضر قد أدى في ذلك
له قال
وجبرهم
معي
أنه إذا لم يكن في الوقت مأخوذون في صلاحه أنهم