الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٥٣لا ينتفعون به ثم لم يدرك صلاحًا لهم من بعد حصول النفع في الفلج من ذلك فأخاف على من جبرهم على ذلك الضمان الا من فعل ذلك برأى نفسه من البالغين قلت له فما حد الجبر الذى يلزم فيه الضمان. قال معى أنه حده أن يأبى أصحاب الفلج ذلك فيجبرون عليه بقول أو بفعل ممن له الجبر في ذلك ويكون قوله وفعله جائزا على مثله قلت له فإن كان الدراهم موصى بها في صلاح هذا الفلج فأنفقت فى هذا الصاروج على هذه الصفة أيلزم القائمين ضمان ذلك أم لا قال هكذا معى أن الوصايا وغيرها سواء قلت له فإن كانت الوصايا سلمها قوم بالغون لما علموا بصاروج هذا الفلج سلموها إلى القائمين بصاروج الفلج ومنهم من سأله القائمون بتسليم ما معهم من الوصايا على غير الجبر وفعلوا ذلك هل على القائمين في هذا ضمان قال أنه اذا علم القائمون أن هذه الوصية للفلج وانما سلمها المسلمون إليهم على أنها وصية للفلج وهو سواء عندى فى الضمان وان كانوا أنما سلموا مالاً من أيديهم على أنه في هذا الصاروج على هذه الصفة وقد عرفوا به فلا يبين لى عليهم الضمان. قلت له فإن كانت هذه الآفة سيل أتى عليه فذهب وبقى هذا الصاروج في موضعه لكان يحصل لأصحاب الفلج النفع به فى الفلج هل يكون هذا موضع
معي
معي
الصاروج ولا يلزم القائمين به ضمان ما أحدث السيل في هذا الصاروج أن الآفات كلها سواء وإذا لم يحصل النفع وكان الجبر في غير وقت الجبر لم يبرأ ذلك عندى من الضمان قلت وهل يجزى من أراد من القائمين الخلاص إلى من جبره على ذلك هل يجزيه أن يؤدى إليه بقدر حصته عليه ضمان
55