الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧٦باب [24]
فيمن له مسقى قطعه وأراد أن يسقى غيرها منها
وسأل
عن
ساقية حملان فى مال رجل له إجالة عليها أراد أن يسقى من
إجالته هذه مالاً غير المال الأول الذى يسقيه منه وكره ذلك أصحاب الساقية هل ذلك قال قد قيل له ذلك وله أن يسقى من إجالته التى فى ماله ما أراد وأرجو
إن ذلك يوجد عن سعيد بن مبشر.
* مسألة: وعن أبي سعيد وذكرت فى ساقية يسقى منها ستة بساتين أو سبعة أو أكثر ويخرج من هذه الساقية لكل بستان إجالة أراد رجل ممن يسقى من هذه الساقية والساقية تمر فى أرضه مجرى لسقى بستان رجل أسقل منه أراد أن يزيد في أرضه حفرة لم تكن لها من هذه الساقية مجرى ولا سقو ويخرج لها من هذه الساقية إجالة فسقاها ولم يكن لها من قبل فى هذه الساقية إجالة ولا مسقى إلا أرباب الأرض والإجايل التى تمر فى أرضهم من أعلى منه اجازوا له ذلك أن يمر في أرضهم ورضوا وغير عليه رب البستان الذى أسفل أن لا يسقى من هذا الموضع هذه الحفرة ولم يكن لها سقو فيه ورب البستان المغير إنما له سقو مائه في أرض هذا المحدث ولعله يقول ان بستانه هذا الذى هو آخر هذه الإجايل قلت له فهل
له يغير وهل تلحقه مضره ولعله يقول احدث فى المجرى الذى يجرى فيه ماؤه إجالة لم تكن من قبل يسقو أرضا لم تكن تسقى من هذه الساقية قلبت فما أرى فيها
VA