الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧٥* مسألة: قالوا قال أبو الحسن فى سنة البلد من المياه في احدارها من إجالة إلى إجالة وكراء ما لكل إجالة فى الحذر والرفع إن ذلك على سنة البلد ما لم يطلب أحد نقص ذلك فإن طلب أحد نقص ذلك نظر في ذلك وقت ما تقل الأفلاج جعل للإجائل كراء ما لا يكون على المحدور عنه ولا المرفوع عنه الضرر وكذلك إذا كثرت الأفلاج انقصت بقدر ما لا يكون على المدحور عنه ولا المرفوع عنه بقدر ما يكون بلوغ الباقى حينما يكون الفلج.
*م
*
مسألة: وعنه فما احسب وفى إجالة تحيط فى ساقيتها الماء ان ذلك الماء الذي يبقى في الساقية لأصحاب الماء الذين يحدرونه إلا ان يصرفه هو قبل أن يحوز ماء
صاحب الماء حيث شاء.
مسألة: فأما الذى يسد الماء وفى المجرى السبية فله أن يسد ماءه عليها والله
اعلم.
مسألة
:
من الزيادة المضافة احسب عن الحسن بن أحمد اختصرته في ثلاثة شركاء في باده اشترى الأول من أحدهم أثرا من ماء وأراد أن يجره في مائه وكره الشركاء ذلك الذى عرفت ان ذلك إلى سنة البلد فى مساقاة هذا الفلج وتقضى فيه السنة المتقدمة وقد عرفت إنهم إذا كان هذا الماء يتقالبونه بينهم ويسد بعضهم من بعض ولم يكن معقودا كان له أن يجره إلى مائه والله اعلم
vv