الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧٨وقال اسق أرضك من ثلاثة مجارى كل قطعة من مجراها التي كانت تشرب منه قال أبو الحوارى رحمه الله ان كان مسقى هذه الثلاث القطع على رجل واحد
ساقية تمر في أعلى أرضه وساقية تمر فى أسفلها فله أن يسقى الثلاث قطع معى
أنه
أراد إن شاء من مسقى واحد وإن شاء من الثلاثة المساقى وإن كانت السواقى تمر
في أرض قوم ثم تمر فى أرض هذه الذى تجرى عليه فليس له إلا أن يسقى كل
قطعة من مجراها
* مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد وأما الذى له قطعة أرض خافقة ومجراها يحاذى أرضًا له أخرى رفيعة أراد أن يسقيهما جميعا من هذه الأرض
الرفيعة فإذا كانت الساقية التى يسقى فيها هذه الرفيعة جائزا وكان الماء يطرحه من
ماله فى ماله من غير أن يقطع مال أحد وسعه ذلك إن شاء الله
* مسألة: ومن جواب أبى سعيد وعن رجل الف ثلاث قطع لكل واحدة منهن مسقى على رجل فهل يجوز له أن يسقى جملة القطع من مسقى واحد برأيه فذلك فيه اختلاف فرأى موسى بن على لا يجوز ذلك ورأى سعيد بن المبشر والأزهر بن على إن ذلك جائز والله أعلم والاختلاف لا يحل لأحد أن يقصر أخاه عليه، إلا عن حكم جار يجوز على خصمه ممن يجوز له أن يحكم بالرأى ولا يحكم بالرأى إلا امام مطاع تلزم العباد طاعته فإن لم يكن إمام فجماعة فقهاء ثقاة في دينهم يقيمون حاكما يتولونه ويثقون به ويكون المقيمون والمقام كلهم يتولون بعضهم بعضًا فإذا جرى الحكم من ذلك الذى اقاموه حاكما عن مشاورة فقهاء أهل
80