المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٧٩

*

بلده واظهار الاجتهاد منه ثبت الحكم بالرأى على هذه الصفة إذا لم يكن إمام

عادل

مسألة: عن أبي سعيد وعن رجل له قطعة أرض ومجرى هذه الأرض من الفلج تمر فى أرض له ثم تمر فى طريق جائز أو غير جائز إلى أرضه وهذه الساقية له وحده أو مجرى له ولغيره وهى ساقية جائز أو غير جائز قصر الفلج عن سقى أرضه قلت له هل يجوز له أن يحفر طويا فى أرضه هذه العليا ويزجر منها ويسقى أرضه هذه السفلى ويمر الماء في ساقية الفلج التي تمر فى الطريق الجائز أو غير جائز ويسقى أرضه هذه وليس يقطع بين أرضه إلا هذه الطريق فقد قيل أنه يحمل ماء الزجر فى ساقية الفلج إذا لم يحدث على غيره فى ذلك حدثا لإن ماء الزجر أيسر مضرة من ماء الفلج وذلك عندى فى الأموال والطرق عندى مثل ذلك ثبتت الساقية فيها إلا أن يتبين فى ذلك مضرة أكثر من سقى الفلج ولا أحب له أن يحدث في حدثا لم يتقدم وان كان مثله أو دونه فعندى ذلك جائز. مسألة: ورجل له مسقى على قوم ساقية نهر فلما قل النهر جعل أرضه من بئر ويجرى الماء في ساقيته التى للفلج فقيل ليس عليه إلا مسقى النهر لأن البئر تحتاج كل يوم يمر فى أرضه والنهر فى أيام إنما يمر مرة واحدة وقال من قال له أن على البئر والنهر وأحب من أحب هذا الرأى الآخر. * مسألة: ورجل له مسقى من بئر على آخر أراد أن يسقى عليه من النهر وقال الآخر أنا اجر على من البئر لأن مجرى النهر يأخذ من أرضى أكثر مما يأخذ مجرى البئر ويتسع قال يحمل فى ساقية الزاجره من الفلج مقدار ما تحمل من الزاجره.

الطريق

يسقى

81