الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٩٦ولا يدخل فى أرض الآخر بشيء ولا فى هواه والله أعلم.
مسألة: وقيل في جدار لرجل بينه وبين بيت رجل آخر إن لهذا صاحب الجدار أن يطرح جداره إن أراد ذلك إلا أن يكون لصاحب البيت في الجدار حصة فليس له ذلك إلا برأى صاحب البيت فإن كان هذا الجدار بين هذين ولم يعرف لمن هو منهما فهو لها جميعا حتى يصح إنه لا حدهما بالبينة العادله.
باب [51]
في الكنف والبواليع وما أشبه ذلك
قلت له ما تقول في الخلاء إذا أحدثه رجل في ماله إلى جنب الطريق وجعل بابه إلى الطريق هل يصرف ذلك قال معى قد قيل ذلك قلت له فإن كان بابه في ماله مدبرا عن الطريق ولم يكن منه رائحه هل يصرف ذلك إذا كان يجنب الطريق قال معى إنه لا يحكم بصرفه إذا لم يكن منه على الطريق مضرة قلت له فإن كان تهيج منه رائحه ولو كان بابه مدبرا عن الطريق هل يحكم بازالته قال معى إنه يصرف وفى نسخه قد قيل إنه يصرف الأذى الطريق إذا كانت جائزا أو غير جائز إذا طلب أصحاب الطريق ذلك قلت له
عن
فإن لم يكن الطريق جائزا قال عندى لا يتعرض له كذلك إلا أن يطلب ذلك
أصحاب الطريق.
198