المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٢

اليد مثل الجدار أم لا قال وجدت في الآثار إنه لا يثبت اليد ولا يزيل الموات

عن حكمها ومختلف في الجدر في الموات.

* مسألة: سألت عن الحضار هل تراه حدا إذا كان لرجل حضار وطلب رجل المقايسة بين النخلتين وصاحب الحضار قد استحوذ على أكثر من النصف فلا نراه حدا وبينهم القياس. * مسألة: وذكرت عن نخل شارعة إلى أرض تجرز وقد تعلم ان ليس للنخلة الا ثلاثة أذرع فى الأرض البراح فذكرت ان احتج صاحب النخل بحضار قد سلف له فلا ماكلة له من عمار يكون فليس هو بحد معى وللمال ثلاثة اذرع الا ان يكون جرت له ماكلة

مسألة

: من الزيادة المضافة وقال ان الحضار الذي يكون على الحرث لمن

حضره والله أعلم

* مسألة: قلت فالحضار يثبت فى الموات قال الموات هو موات لا يزال حكمه إلى ملك من أحيا منه شيئا فهو أولى به وورثته وقالوا ان الإحياء هاهنا هو الماء فإذا غنى الأرض الماء وغمرها صارت له ولم يكن لأحد معارضته قلت والحضار في الأموال يثبت يا قال نعم إذا كان رجل في يده مال أحضر عليه حضارًا كان حصنًا له على ماله فأما من يريد حضارا على الفيافي والقفار لم يكن له يد الا فى الموضع الذى علمه لا يحال بينه وبينه. قلت فيجوز الرجل أن يبنى بيتا من خوص مثل عريش أو حضار أو غيره في أرض رجل بغير أمره قال ليس له أن يشغل على الناس أموالهم ويتخذها سكنا له إلا بأمرهم أو

204