المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٠

حده وقال الآخر افسح عنى الثرى الجدارى قال أن كان صاحب البناء هو المحدث للبناء فعليه هو أن يقوى جداره أو يفسحه وأن كان الجدار لم يزل فصاحب الزراعة هو المحدث فيفسح عنه بقدر ما يرى العدول أنه لا مضرة

بالجدار.

باب [56]

في أهل الذمة والبناء في أرض أهل الذمة

وسألته

عن رجل ينشأ في أرض أهل الجزية فيشترى بقعة بينى فيها دارا يسكنها قال أنى أكره البناء لرجل مسلم في أرض أهل الذمة قلت فأن رجلاً فعل ذلك قال له أن يشترى أرضًا خرابًا فيبنيها وليس له أن يملكها على أهلها ولكن اذا شاءوا أخرجوه منه مسألة: وعن أبي على فى أهل الذمة اذا بنوا وعلوا دورهم على أهل الصلاة فما عندنا في ذلك أثر وما نحب أن يحال بين أهل الذمة وبين مرافقهم في رفع البناء اذاهم ستروا على أنفسهم وأحصنوا بناءهم حتى لا يخاف من قبلهم خيانة بأبصارهم وقال غيره من الفقهاء ليس لهم أن يشرفوا على أهل الصلاة

بالغرف إلا أن يكون بناء قد سبق لهم

*

212