المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٠٩

من الدار غلة قال مسبح عليه ما على غيره من المباناة إلا أن يفرغوا الدار فلا يسكنها اليتيم مع شريكه ولا يسكنها حتى يدرك ولم يجب هاشم في هذا بشئ. قال غيره نحب أن يكون على اليتيم ما على الغير في ذلك إلا أنا لا نحب أن يباع أصل مال اليتيم فى مثل هذا ولا يرزأ إلا من غلته

مسألة: وسألته عن بئر لقوم يزجرونه في جنب منزل لقوم هل يلزمهم مباناة قال نعم اذا كانوا مقيمين فى البئر وليس بينهم وبين صاحب المنزل سكن يستر عليهم وجب عليهم أن يبانوه اذا كانوا بالحد ولم تكن سترة وكان أصحاب البئر ينظرون في المنزل

* مسألة: ورجل بنى بين منزله وبين بستان لرجل جدار والجدار لمنزل ذلك الرجل ومن منزله يدخل البستان فانهزم ذلك الجدار فطلب صاحب البستان المباناة إلى صاحب المنزل وقال انى أدع منزلى كما هو فقال أبو عبد الله ليس ذلك له وعليه المباناة لأن البساتين اذا كانت مسكونة أو كانت في المنازل لزمهم فيها مباناه ويكون على كل واحد منهم النصف ولو كان منزل واحد أصغر من منزل الآخر قلت فأن انستر بدعن أو خقاف فقال لا ولكن بالطين لأن الحكام يحكمون أن يكون الستر بالطين إلا أن يجيبه جاره إلى ذلك. وعن قطعتين أرضًا لرجلين فى كل واحد عريش طلب أحدهما المحاصنة هل يلزم الآخر ذلك فأن كانا كلاهما يسكنان هنالك فعليهما الستر جميعا وان كان لا يسكنان أو أحدهما لم يكن على الذي يريد موضعه مباناة فأن رجع يسكن غرم حصته من البناء فأن حصر أحدهما

* مسألة

أن يخرب

على

211