الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢١٢فسلاً أو شجرًا أو عمل فيها عمارة فأنه يكون بينهما وليس للذي فسل ذلك الفسل والشجر أن يخرجه من الأرض ان طلب ذلك ولكن يكون له قيمة الفسل يوم فسله ويكون له بقدر عنائه لأنه شريك فان لم يكن شريكاً فليس له فيه عناء وله قيمة فسله برأى العدول قلت أرأيت أن كان فسل بالأدلال قال يكون له بقدر عنائه * مسألة: وعن الذى يكون بينى وبينه أرض فيغرس فيها نخلاً فغيرت عليه ذلك قال أعطيك أرضًا مثل أرضك فكرهت فقال ذلك لك قلت فأنه قال فأنى أخرج فسلى من أرضك قال أن كان ذلك فسادًا فأن الفساد لا يحل فان كان اخراج فسله من أرضيك فساد الأرض أو يكون نخلاً قد أدركت أو أدرك بعضها فأنك تأخذ أرضك وما وقع فيها من فسله وتعطيه قيمة فسله وحصته من النفقة فان كان قد أصاب من الفسل شيئًا فلك حصتك منه هكذا كنا نسمع غير أن سليمان قال له أن يقور فسله ويملأ موضعها من أرضه قال وقال مسعده اذا كنت شريكه فى الأرض فكان الذى بقى منها شروى الذي فسل وبنى فليأخذ الشريك فما بقى. مسألة: وسألته عن رجل فسل فى أرض بينه وبين شريكه له والبقعة لا تنقسم ما الحكم فى ذلك اذا طلب شريكه ذلك قال معى أنه اذا كان فسل ذلك بسبب لا على سبيل الغصب كان للفاسل الخيار إن شاء أخرج فسله ورد قيمة ما أفسد من الأرض من حصة شريكه في النظر أخرج فسله ورد قيمة ما أفسد من الأرض من حصة شريكه فى النظر في رأى العدول وأن شاء تركه
*
214