الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢١٣215
أنه قيل
وأخذ من شريكه بقدر حصته من النخل في نظر العدول وقيعة لا أرض لها يوم يطلب الشريك ويطرح منه ما نقص من قيمة الأرض قبل الفسل قلت له فأن كانت البقعة تنقسم ما الحكم قال معى قيل اذا كانت البقعة تنقسم قسمت بينه وبين شريكه اذا لم يكن لهما من المال إلا هى وتقوم أرض لا نخل فيها وتقسم على ذلك على سبيل قسمة الأرض على ما يوجبه العدول في ذلك يطرح السهم فما وقع للفاسل من عمارته فى حصته فهو له وما وقع لشريكه من عمارته في حصته كان بالخيار أن شاء أخرج عمارته ورد وما نقص من قيمة الأرض وأن شاء أخرج قيمة عمارته على ما يزيد من قيمة الأرض في موضعها
غير معمورة.
مسألة: من الزيادة المضافة ومن فسل أرضًا بينه وبين شريك له أنه لا يذهب عناءه وله العناء فما عمل وذلك اذا كان الفسل بينهما وأما اذا كان
الفسل للفاسل إن كان له فسله وعليه نقصان الأرض كان أنقصها مسألة: واذا كان شريكان فى أرض ونخل اقتلع أحدهما صرمة من النخل وفسلها في الأرض فأنها تكون بينهما ولا يجب له على شريكه عناء قلت فأن
لم يرد قيمتها وأراد أن يقلعها. فليس له ذلك
مسألة: من كتاب الأشياخ وقال أبو القاسم سعيد بن قريش عن رجل قلع صرمة بينه وبين شريكه له يتيم وفسلها فى أرضه ما يكون الحكم قال هذه قائمة العين ورأى لليتيم سهمه فى النخلة من الزيادة التي أضافها القاضي نجاد إلى كتاب الأشياخ ما تقول في أرض بين شركاء أيتام وبالغين وأغياب فتوقع