المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢١٣

215

أنه قيل

وأخذ من شريكه بقدر حصته من النخل في نظر العدول وقيعة لا أرض لها يوم يطلب الشريك ويطرح منه ما نقص من قيمة الأرض قبل الفسل قلت له فأن كانت البقعة تنقسم ما الحكم قال معى قيل اذا كانت البقعة تنقسم قسمت بينه وبين شريكه اذا لم يكن لهما من المال إلا هى وتقوم أرض لا نخل فيها وتقسم على ذلك على سبيل قسمة الأرض على ما يوجبه العدول في ذلك يطرح السهم فما وقع للفاسل من عمارته فى حصته فهو له وما وقع لشريكه من عمارته في حصته كان بالخيار أن شاء أخرج عمارته ورد وما نقص من قيمة الأرض وأن شاء أخرج قيمة عمارته على ما يزيد من قيمة الأرض في موضعها

غير معمورة.

مسألة: من الزيادة المضافة ومن فسل أرضًا بينه وبين شريك له أنه لا يذهب عناءه وله العناء فما عمل وذلك اذا كان الفسل بينهما وأما اذا كان

الفسل للفاسل إن كان له فسله وعليه نقصان الأرض كان أنقصها مسألة: واذا كان شريكان فى أرض ونخل اقتلع أحدهما صرمة من النخل وفسلها في الأرض فأنها تكون بينهما ولا يجب له على شريكه عناء قلت فأن

لم يرد قيمتها وأراد أن يقلعها. فليس له ذلك

مسألة: من كتاب الأشياخ وقال أبو القاسم سعيد بن قريش عن رجل قلع صرمة بينه وبين شريكه له يتيم وفسلها فى أرضه ما يكون الحكم قال هذه قائمة العين ورأى لليتيم سهمه فى النخلة من الزيادة التي أضافها القاضي نجاد إلى كتاب الأشياخ ما تقول في أرض بين شركاء أيتام وبالغين وأغياب فتوقع