المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢٠

عنه ومن

أنا آخذ

غرم

فعليه أن يخرجه قبل القسم وأن اختلفوا فطلب بعضهم أن يخرج عنهم وتمسك بعضهم بالشجر قسمت بشجرها ثم حكم عليهم أن يخرج من أراد أن يخرج تمسك بالشجر وطلب الذي غرسه أن لا له وقال يدعه شجرى وأما آخذ قيمته مقطوعاً أو قال أنا آخذ غرمي فيه فأن الذي في يده الشجر بالخيار أن شاء قال له أخرج شجرك وإن شاء دفع إليه غرمه وعناءه إلا أن يكون معه بينة بما غرم وعنافله ما صحت به البينة وليس على الذي في يده الأرض أن يعطى الفارس قيمة الشجر مقطوعاً أن كان غرمه وعناؤه أكثر من قيمة الشجر إلا أن يرضى بذلك قلت فأن قطع من الشجر من أرضهم شيئًا وبقى شئ فيها فصار ثمنها مثل ثمنها وهى خراب هل عليه أن يخرج ما بقى منها نعم حتى يردها لهم كما كانت وقلت ومن نظر في قيمة الأرض أرأيت أن كانت الأرض رخيصة الثمن مع الناس قبل الغرس فلما غرس فيها غلت الأرض مع الناس فنظر فيها فاذا هى كانت تسوى الفى درهم ليس من قبل العمارة ولكن الأرض غلت قال ليس ينظر فى ذلك ولكن ينظر فيها يوم يتحاكمون فيها فينظر فى قيمة مثلها ثم قيمتها فأن كانت زائدة كذلك العمار على قيمة مثلها فى موضعها من الخراب فحكمها حكم ما زاد به العمار وان كان قصاصًا فهى على ما وصفت لك مما يكون قيمته من الأرض عامرا مثل قيمته خرابا وان كانت ناقصة فهى على ما وصفت لك من الأرض الناقصة وقلت ما سألتك عنه فى هذه الأرضين إنما يكون قيمته على هذا

قال

وكذلك جميع الوجه وقال أبو المؤثر أنه يحفظ عن محمد بن محبوب وهو الذي في ذلك سأل

222