المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٢١

223

أن الرجل اذا فسل أو بنى بناء فى أرض مشاعة بينه وبين شركائه لا يهدم ولا يقلع فسله ويحمل له موضع عمارته إلا أن يكون بناؤه أو فسله على ساقية أو طريق فأنه يهدم ولا يترك ولا على ذلك بناؤه ولا فسله إلا أن يرضى شريكه قلت لأبي المؤثر فهل على شركائه غرم فيما يهدم عليه قال لا أرى عليهم غرما لأنه قصد إلى مضرتهم.

باب [59]

فيمن فسل في مال والديه ولم يعلم أنه فسل لهم أو لنفسه

قال أبو سعيد فى الذى فسل فى مال والدته على غير دعوى منه يصح عليها بحضورهما ولا تغير ذلك ولا تنكره ويصح ذلك من فعلها حتى ماتا جميعاً فيعجبني أن يكون المال للأم لأن الفسل تبع الأصل حتى يصح أنه متنقل عن الأرض فلما غابت حجتهما جميعًا أعجبنى أن تكون الأحكام الأصل حتى

يصح غير ذلك.

مسألة: وعن رجل عمر أرضًا وغرس فيها هو وبنوه فقال هي لأبيهم اذا كانت الأرض له من أجل أن الولد يعين والده بعمله إلا أن تكون الأرض بينهم فهى لهم جميعا

مسألة: وعن رجل غرس فى أرض أبيه لم يهبها له ولم ينهه عنها حتى مات

قال هو وارث من الورثة فيها.

*

*