الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٢١223
أن الرجل اذا فسل أو بنى بناء فى أرض مشاعة بينه وبين شركائه لا يهدم ولا يقلع فسله ويحمل له موضع عمارته إلا أن يكون بناؤه أو فسله على ساقية أو طريق فأنه يهدم ولا يترك ولا على ذلك بناؤه ولا فسله إلا أن يرضى شريكه قلت لأبي المؤثر فهل على شركائه غرم فيما يهدم عليه قال لا أرى عليهم غرما لأنه قصد إلى مضرتهم.
باب [59]
فيمن فسل في مال والديه ولم يعلم أنه فسل لهم أو لنفسه
قال أبو سعيد فى الذى فسل فى مال والدته على غير دعوى منه يصح عليها بحضورهما ولا تغير ذلك ولا تنكره ويصح ذلك من فعلها حتى ماتا جميعاً فيعجبني أن يكون المال للأم لأن الفسل تبع الأصل حتى يصح أنه متنقل عن الأرض فلما غابت حجتهما جميعًا أعجبنى أن تكون الأحكام الأصل حتى
يصح غير ذلك.
مسألة: وعن رجل عمر أرضًا وغرس فيها هو وبنوه فقال هي لأبيهم اذا كانت الأرض له من أجل أن الولد يعين والده بعمله إلا أن تكون الأرض بينهم فهى لهم جميعا
مسألة: وعن رجل غرس فى أرض أبيه لم يهبها له ولم ينهه عنها حتى مات
قال هو وارث من الورثة فيها.
*
*